الشيخ محمد إسحاق الفياض
90
منهاج الصالحين
2 - أنه جمع المواشي شراءً أو هبة بغاية الانتفاع بها في المستقبل ، من دون أن تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك ، وفي هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس الجميع في آخر السنة . 3 - أن غرضه بذلك الإتجار بها بالبيع والشراء والتصدير والإستيراد ، وفي هذه الحالة إذا كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي والأنعام يقوم بالعمل فيه كتاجر ، على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصاً ومهانة له ، كان ذلك العدد مؤنة له فلا خمس فيه ، وإلا وجب الخمس في الجميع بدون استثناء . الثامنة : إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر والإحسان ، وجب عليه الوفاء به ، فإن صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة فلا موضوع للخمس ، وإن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه . التاسعة : قد تسأل : هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله ؟ والجواب : أن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الاعتبار ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط - وجوباً - أن لا يترك نية القربة .